Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.

Áreaتجاري
Tipo de decisiónJugement
Página153
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 153

Referencia

أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 4034، بتاريخ 28/10/2015، ملف عدد 3450/8101/2015

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.