Jurisprudence
- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.
Domaineتجاري
Type de décisionJugement
Page153
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 153
Référence
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 4034، بتاريخ 28/10/2015، ملف عدد 3450/8101/2015
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.