Jurisprudence
- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.
Domaine
Commercial
Type de décision
أمر
Juridiction
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء
N° de décision
4034
Date de décision
28-10-2015
N° de dossier
3450-8101-2015
Page
153
Référence
أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 4034 المؤرخ في : 28-10-2015 ملف عدد 3450-8101-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.