Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الاشراف على الشرطة القضائية المتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة – الاخلاء بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية خطأ جسيم، قد يرقى الى معاملة مهنية، تعويض ، نعم.
- إن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الاجراءات القضائية بإحضار المتابعين أمام المحكمة الزجرية، وتحريك الوسائل القانونية في مواجهاتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية وتطبيقا للفصول 18 و 37 و 40 و 45 و 364 من قانون المسطرة الجنائية وعدم تدارك الخطأ، رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات بشكل أصبح التأخير وتأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا لا لبس فيه ، يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما، مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من كثرة التاجيلات وعبثية إجراءات المحاكمة التي لم يجد منها شيء للاخلال بجميع مبادىء المحاكمة العادلة في جميع صورها (المادتين 23 و 120 من الدستور)، ولاسيما قرينة البراءة ومبدأ المحاكمة في أجل معقول، واحترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم، والولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة، وهيئة القضاء والدفاع ورجاله إن لم يكن المساس بسمو القانون نفسه وما يفرضه من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية، وضمان الأمن القانوني والقضائي.
- ان الاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة أوجبت على السلطة القضائية صيانة مبادىء المحاكمة العادلة وصونها وعلى أساسها احترام كرامة المتابعين والابتعاد عن مظاهر المعاملة اللا انسانية أو المهنية (المادة 7 من الاعلان العللي لحقوق الانسان، المادتين 7 و14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسة، المادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او المهينة المهينة).
- ان عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية الحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه، وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة " اعتقال احتياطي" غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحريته، وما سببه ذلك من اثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الاجراءات، وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع، فقد ارتأت المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب لجبر الأضرار.
- طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي.

Áreaإداري
Tipo de decisiónJugement
Página158
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 158

Referencia

حكم المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 25/7/2013، ملف رقم 613/12/2012

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.