المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.

المجالإداري
نوع القرارJugement
الصفحة164
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 164

المرجع

حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 3772، بتاريخ 27/11/2013، ملف رقم 262/5/2013