الاجتهاد القضائي
- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.
المادة
إداري
نوع القرار
حكم
المحكمة
المحكمة الإدارية بالرباط
رقم القرار
3772
تاريخ القرار
27-11-2013
رقم الملف
262-5-2013
الصفحة
164
المرجع
حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3772 المؤرخ في : 27-11-2013 ملف عدد 262-5-2013.