Case law
- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.
Fieldإداري
Decision typeJugement
Page164
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 164
Reference
حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 3772، بتاريخ 27/11/2013، ملف رقم 262/5/2013
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.