Legal Library
Case law

- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.

Field Administrative
Decision type حكم
Court المحكمة الإدارية بالرباط
Decision No. 3772
Decision date 27-11-2013
Case No. 262-5-2013
Page 164
Reference حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3772 المؤرخ في : 27-11-2013 ملف عدد 262-5-2013.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.