Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.

Áreaإداري
Tipo de decisiónJugement
Página164
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 164

Referencia

حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 3772، بتاريخ 27/11/2013، ملف رقم 262/5/2013

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.