Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.

Materia Administrativo
Tipo de decisión حكم
Tribunal المحكمة الإدارية بالرباط
N.º de decisión 3772
Fecha de decisión 27-11-2013
N.º de expediente 262-5-2013
Página 164
Referencia حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3772 المؤرخ في : 27-11-2013 ملف عدد 262-5-2013.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.