Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.

Domaine Administratif
Type de décision حكم
Juridiction المحكمة الإدارية بالرباط
N° de décision 3772
Date de décision 27-11-2013
N° de dossier 262-5-2013
Page 164
Référence حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3772 المؤرخ في : 27-11-2013 ملف عدد 262-5-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.