Jurisprudence
- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.
Domaine
Administratif
Type de décision
حكم
Juridiction
المحكمة الإدارية بالرباط
N° de décision
3772
Date de décision
27-11-2013
N° de dossier
262-5-2013
Page
164
Référence
حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3772 المؤرخ في : 27-11-2013 ملف عدد 262-5-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.