Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.

Domaineإداري
Type de décisionJugement
Page164
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 164

Référence

حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 3772، بتاريخ 27/11/2013، ملف رقم 262/5/2013

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.