الاجتهاد القضائي
لمحكمة الاستئناف الحكم على طرف لم يوجه الطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي في مواجهته.
يستوي مقال القسمة مع الطعن بالاستئناف للحكم القاضي في القسمة حيث وجوب توجيهه إلى جميع أطراف الحكم تحت طائلة عدم قبول الطعن بالاستئناف.
لا موجب للحكم بأداء واجب الاستغلال أمام قسمة رضائية تقضي ان كل طرف يشغل ما نابه من هذه القسمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
المجالمدني
الصفحة151
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 151
المرجع
القرار عدد 5281 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2009/4/1/139