Case law
لمحكمة الاستئناف الحكم على طرف لم يوجه الطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي في مواجهته.
يستوي مقال القسمة مع الطعن بالاستئناف للحكم القاضي في القسمة حيث وجوب توجيهه إلى جميع أطراف الحكم تحت طائلة عدم قبول الطعن بالاستئناف.
لا موجب للحكم بأداء واجب الاستغلال أمام قسمة رضائية تقضي ان كل طرف يشغل ما نابه من هذه القسمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
5281
Decision date
06-12-2011
Branch
Civil
Case No.
139-1-4-2009
Page
151
Reference
قرار عدد 5281 المؤرخ في : 06-12-2011 ملف مدني عدد 139-1-4-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.