Legal Library
Case law

لمحكمة الاستئناف الحكم على طرف لم يوجه الطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي في مواجهته.
يستوي مقال القسمة مع الطعن بالاستئناف للحكم القاضي في القسمة حيث وجوب توجيهه إلى جميع أطراف الحكم تحت طائلة عدم قبول الطعن بالاستئناف.
لا موجب للحكم بأداء واجب الاستغلال أمام قسمة رضائية تقضي ان كل طرف يشغل ما نابه من هذه القسمة ما لم يثبت خلاف ذلك.

Fieldمدني
Page151
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 151

Reference

القرار عدد 5281 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2009/4/1/139

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.