Jurisprudencia
لمحكمة الاستئناف الحكم على طرف لم يوجه الطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي في مواجهته.
يستوي مقال القسمة مع الطعن بالاستئناف للحكم القاضي في القسمة حيث وجوب توجيهه إلى جميع أطراف الحكم تحت طائلة عدم قبول الطعن بالاستئناف.
لا موجب للحكم بأداء واجب الاستغلال أمام قسمة رضائية تقضي ان كل طرف يشغل ما نابه من هذه القسمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
Áreaمدني
Página151
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 151
Referencia
القرار عدد 5281 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2009/4/1/139
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.