Jurisprudencia
لمحكمة الاستئناف الحكم على طرف لم يوجه الطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي في مواجهته.
يستوي مقال القسمة مع الطعن بالاستئناف للحكم القاضي في القسمة حيث وجوب توجيهه إلى جميع أطراف الحكم تحت طائلة عدم قبول الطعن بالاستئناف.
لا موجب للحكم بأداء واجب الاستغلال أمام قسمة رضائية تقضي ان كل طرف يشغل ما نابه من هذه القسمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
5281
Fecha de decisión
06-12-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
139-1-4-2009
Página
151
Referencia
قرار عدد 5281 المؤرخ في : 06-12-2011 ملف مدني عدد 139-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.