Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لمحكمة الاستئناف الحكم على طرف لم يوجه الطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي في مواجهته.
يستوي مقال القسمة مع الطعن بالاستئناف للحكم القاضي في القسمة حيث وجوب توجيهه إلى جميع أطراف الحكم تحت طائلة عدم قبول الطعن بالاستئناف.
لا موجب للحكم بأداء واجب الاستغلال أمام قسمة رضائية تقضي ان كل طرف يشغل ما نابه من هذه القسمة ما لم يثبت خلاف ذلك.

Domaineمدني
Page151
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 151

Référence

القرار عدد 5281 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2009/4/1/139

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.