Jurisprudence
لمحكمة الاستئناف الحكم على طرف لم يوجه الطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي في مواجهته.
يستوي مقال القسمة مع الطعن بالاستئناف للحكم القاضي في القسمة حيث وجوب توجيهه إلى جميع أطراف الحكم تحت طائلة عدم قبول الطعن بالاستئناف.
لا موجب للحكم بأداء واجب الاستغلال أمام قسمة رضائية تقضي ان كل طرف يشغل ما نابه من هذه القسمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
5281
Date de décision
06-12-2011
Branche
Civil
N° de dossier
139-1-4-2009
Page
151
Référence
قرار عدد 5281 المؤرخ في : 06-12-2011 ملف مدني عدد 139-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.