الاجتهاد القضائي
- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.
المجالإداري
نوع القرارJugement
الصفحة169
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 169
المرجع
حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 4444، بتاريخ 20/10/2015، ملف رقم 86/7112/2015