Case law
- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.
Field
Administrative
Decision type
حكم
Court
المحكمة الإدارية بالرباط
Decision No.
4444
Decision date
20-10-2015
Case No.
86-7112-2015
Page
169
Reference
حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4444 المؤرخ في : 20-10-2015 ملف عدد 86-7112-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.