Case law
- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.
Fieldإداري
Decision typeJugement
Page169
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 148, year 2015, page 169
Reference
حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 4444، بتاريخ 20/10/2015، ملف رقم 86/7112/2015
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.