Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.

Materia Administrativo
Tipo de decisión حكم
Tribunal المحكمة الإدارية بالرباط
N.º de decisión 4444
Fecha de decisión 20-10-2015
N.º de expediente 86-7112-2015
Página 169
Referencia حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4444 المؤرخ في : 20-10-2015 ملف عدد 86-7112-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.