Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.

Áreaإداري
Tipo de decisiónJugement
Página169
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 169

Referencia

حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 4444، بتاريخ 20/10/2015، ملف رقم 86/7112/2015

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.