Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.

Domaine Administratif
Type de décision حكم
Juridiction المحكمة الإدارية بالرباط
N° de décision 4444
Date de décision 20-10-2015
N° de dossier 86-7112-2015
Page 169
Référence حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4444 المؤرخ في : 20-10-2015 ملف عدد 86-7112-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.