Jurisprudence
- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.
Domaineإداري
Type de décisionJugement
Page169
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 148, année 2015, page 169
Référence
حكم المحكمة الادارية بالرباط رقم 4444، بتاريخ 20/10/2015، ملف رقم 86/7112/2015
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.