Legal Library
Case law

- كل مصاريف المطالبة بالتعويض والتي تشمل المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة مسبقا ولا فرق في ذلك بين طلب التعويض المقدم أمام الغرفة الجنائية بمناسبة نظرها في دعوى المراجعة، وبين دعوى التعويض المقامة أمام القضاء الإداري استنادا على قرار المراجعة.
- تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات لفائدة المتضرر من القرار الجنائي التي تمت مراجعته ودون الحاجة لمناقشة الخطأ القضائي.
- التعويض الناجم عن فقدان الحرية ليست له معايير دقيقة لاحتسابه، ويبقى أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يمكنها ان تحدد تعويضا مناسبا لجبر الضرر الحاصل للضحية نتيجة فقدانه حريته بدون موجب شرعي.
( نص التعليق في الصفحة 205)

Field Administrative
Decision type قرار
Decision No. 987/2
Decision date 16-10-2014
Branch Administrative
Case No. 630-4-1-2010
Page 199
Reference قرار عدد 987/2 المؤرخ في : 16-10-2014 ملف إداري عدد 630-4-1-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.