Jurisprudencia
- كل مصاريف المطالبة بالتعويض والتي تشمل المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة مسبقا ولا فرق في ذلك بين طلب التعويض المقدم أمام الغرفة الجنائية بمناسبة نظرها في دعوى المراجعة، وبين دعوى التعويض المقامة أمام القضاء الاداري استنادا على قرار المراجعة.
- تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات لفائدة المتضرر من القرار الجنائي التي تمت مراجعته ودون الحاجة لمناقشة الخطأ القضائي.
- التعويض الناجم عن فقدان الحرية ليست له معايير دقيقة لاحتسابه، ويبقى أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يمكنها ان تحدد تعويضا مناسبا لجبر الضرر الحاصل للضحية نتيجة فقدانه حريته بدون موجب شرعي.
( نص التعليق في الصفحة 205)
Áreaإداري
Tipo de decisiónArrêt CC
Página199
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 148, año 2015, página 199
Referencia
قرار عدد 987/2، بتاريخ 16/10/2014، ملف إداري عدد 630/4/1/2010
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.