Jurisprudencia
- كل مصاريف المطالبة بالتعويض والتي تشمل المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة مسبقا ولا فرق في ذلك بين طلب التعويض المقدم أمام الغرفة الجنائية بمناسبة نظرها في دعوى المراجعة، وبين دعوى التعويض المقامة أمام القضاء الإداري استنادا على قرار المراجعة.
- تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات لفائدة المتضرر من القرار الجنائي التي تمت مراجعته ودون الحاجة لمناقشة الخطأ القضائي.
- التعويض الناجم عن فقدان الحرية ليست له معايير دقيقة لاحتسابه، ويبقى أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يمكنها ان تحدد تعويضا مناسبا لجبر الضرر الحاصل للضحية نتيجة فقدانه حريته بدون موجب شرعي.
( نص التعليق في الصفحة 205)
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
987/2
Fecha de decisión
16-10-2014
Rama
Administrativo
N.º de expediente
630-4-1-2010
Página
199
Referencia
قرار عدد 987/2 المؤرخ في : 16-10-2014 ملف إداري عدد 630-4-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.