Jurisprudence
- كل مصاريف المطالبة بالتعويض والتي تشمل المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة مسبقا ولا فرق في ذلك بين طلب التعويض المقدم أمام الغرفة الجنائية بمناسبة نظرها في دعوى المراجعة، وبين دعوى التعويض المقامة أمام القضاء الإداري استنادا على قرار المراجعة.
- تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات لفائدة المتضرر من القرار الجنائي التي تمت مراجعته ودون الحاجة لمناقشة الخطأ القضائي.
- التعويض الناجم عن فقدان الحرية ليست له معايير دقيقة لاحتسابه، ويبقى أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يمكنها ان تحدد تعويضا مناسبا لجبر الضرر الحاصل للضحية نتيجة فقدانه حريته بدون موجب شرعي.
( نص التعليق في الصفحة 205)
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
N° de décision
987/2
Date de décision
16-10-2014
Branche
Administratif
N° de dossier
630-4-1-2010
Page
199
Référence
قرار عدد 987/2 المؤرخ في : 16-10-2014 ملف إداري عدد 630-4-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.