الاجتهاد القضائي
لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم
المجالمدني
الصفحة155
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 155
المرجع
القرار عدد 5296 المؤرخ في : 2010/12/21 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2611