الاجتهاد القضائي
لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5296
تاريخ القرار
21-12-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
2611-1-3-2009
الصفحة
155
المرجع
قرار عدد 5296 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 2611-1-3-2009.