Case law
لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
5296
Decision date
21-12-2010
Branch
Civil
Case No.
2611-1-3-2009
Page
155
Reference
قرار عدد 5296 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 2611-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.