Legal Library
Case law

لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم

Fieldمدني
Page155
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 155

Reference

القرار عدد 5296 المؤرخ في : 2010/12/21 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2611

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.