Legal Library
Case law

لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 5296
Decision date 21-12-2010
Branch Civil
Case No. 2611-1-3-2009
Page 155
Reference قرار عدد 5296 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 2611-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.