Jurisprudencia
لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم
Áreaمدني
Página155
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 155
Referencia
القرار عدد 5296 المؤرخ في : 2010/12/21 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2611
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.