Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 5296
Date de décision 21-12-2010
Branche Civil
N° de dossier 2611-1-3-2009
Page 155
Référence قرار عدد 5296 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 2611-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.