Jurisprudence
لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم
Domaineمدني
Page155
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 155
Référence
القرار عدد 5296 المؤرخ في : 2010/12/21 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2611
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.