Jurisprudence
لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
5296
Date de décision
21-12-2010
Branche
Civil
N° de dossier
2611-1-3-2009
Page
155
Référence
قرار عدد 5296 المؤرخ في : 21-12-2010 ملف مدني عدد 2611-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.