الاجتهاد القضائي
لا يقضى بالتحسينات والمطالبة بها في مواجهة الشفيع ما لم يقع إثباتها بمقبول
المجالمدني
الصفحة158
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 158
المرجع
القرار عدد 5472 المؤرخ في: 2012/12/11 ملف مدني عدد : 2012/4/1/1557