الاجتهاد القضائي
لا يقضى بالتحسينات والمطالبة بها في مواجهة الشفيع ما لم يقع إثباتها بمقبول
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5472
تاريخ القرار
11-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1557-1-4-2012
الصفحة
158
المرجع
قرار عدد 5472 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 1557-1-4-2012.