المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه

المجالمدني
الصفحة161
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 161

المرجع

القرار عدد 5586 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد : 2010/3/1/726