Legal Library
Case law

إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 5586
Decision date 20-12-2011
Branch Civil
Case No. 726-1-3-2010
Page 161
Reference قرار عدد 5586 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 726-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.