Case law
إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه
Fieldمدني
Page161
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 161
Reference
القرار عدد 5586 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد : 2010/3/1/726
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.