Case law
إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
5586
Decision date
20-12-2011
Branch
Civil
Case No.
726-1-3-2010
Page
161
Reference
قرار عدد 5586 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 726-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.