Jurisprudencia
إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
5586
Fecha de decisión
20-12-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
726-1-3-2010
Página
161
Referencia
قرار عدد 5586 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 726-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.