Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه

Áreaمدني
Página161
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 161

Referencia

القرار عدد 5586 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد : 2010/3/1/726

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.