Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 5586
Fecha de decisión 20-12-2011
Rama Civil
N.º de expediente 726-1-3-2010
Página 161
Referencia قرار عدد 5586 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 726-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.