Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه

Domaineمدني
Page161
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 161

Référence

القرار عدد 5586 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد : 2010/3/1/726

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.