المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 5710
تاريخ القرار 27-12-2011
الفرع مدني
رقم الملف 803-1-3-2010
الصفحة 166
المرجع قرار عدد 5710 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 803-1-3-2010.