الاجتهاد القضائي
لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5710
تاريخ القرار
27-12-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
803-1-3-2010
الصفحة
166
المرجع
قرار عدد 5710 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 803-1-3-2010.