المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه

المجالمدني
الصفحة166
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 166

المرجع

القرار عدد 5710 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2010/3/1/803