Legal Library
Case law

لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 5710
Decision date 27-12-2011
Branch Civil
Case No. 803-1-3-2010
Page 166
Reference قرار عدد 5710 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 803-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.