Case law
لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه
Fieldمدني
Page166
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 166
Reference
القرار عدد 5710 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2010/3/1/803
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.