Case law
لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
5710
Decision date
27-12-2011
Branch
Civil
Case No.
803-1-3-2010
Page
166
Reference
قرار عدد 5710 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 803-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.