Jurisprudencia
لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
5710
Fecha de decisión
27-12-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
803-1-3-2010
Página
166
Referencia
قرار عدد 5710 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 803-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.