Jurisprudencia
لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه
Áreaمدني
Página166
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 166
Referencia
القرار عدد 5710 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2010/3/1/803
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.