Jurisprudence
لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
5710
Date de décision
27-12-2011
Branche
Civil
N° de dossier
803-1-3-2010
Page
166
Référence
قرار عدد 5710 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 803-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.