Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 5710
Date de décision 27-12-2011
Branche Civil
N° de dossier 803-1-3-2010
Page 166
Référence قرار عدد 5710 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 803-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.