Jurisprudence
لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه
Domaineمدني
Page166
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 166
Référence
القرار عدد 5710 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2010/3/1/803
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.