المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي شيئا مشروعا لاستغلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه.
لا يفيد وصف الإدارة للترخيص بالاحتلال كونه احتلالا من غير موجب

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 99
تاريخ القرار 03-01-2012
الفرع مدني
رقم الملف 1756-1-3-2010
الصفحة 169
المرجع قرار عدد 99 المؤرخ في : 03-01-2012 ملف مدني عدد 1756-1-3-2010.