الاجتهاد القضائي
يعتبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي شيئا مشروعا لاستغلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه.
لا يفيد وصف الإدارة للترخيص بالاحتلال كونه احتلالا من غير موجب
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
99
تاريخ القرار
03-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1756-1-3-2010
الصفحة
169
المرجع
قرار عدد 99 المؤرخ في : 03-01-2012 ملف مدني عدد 1756-1-3-2010.