الاجتهاد القضائي
يعتبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي شيئا مشروعا لاستغلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه.
لا يفيد وصف الإدارة للترخيص بالاحتلال كونه احتلالا من غير موجب
المجالمدني
الصفحة169
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 169
المرجع
القرار عدد 99 المؤرخ في : 2012/01/03 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1756