Case law
يعتبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي شيئا مشروعا لاستغلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه.
لا يفيد وصف الإدارة للترخيص بالاحتلال كونه احتلالا من غير موجب
Fieldمدني
Page169
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 169
Reference
القرار عدد 99 المؤرخ في : 2012/01/03 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1756
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.