Legal Library
Case law

يعتبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي شيئا مشروعا لاستغلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه.
لا يفيد وصف الإدارة للترخيص بالاحتلال كونه احتلالا من غير موجب

Fieldمدني
Page169
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 169

Reference

القرار عدد 99 المؤرخ في : 2012/01/03 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1756

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.