Jurisprudence
يعتبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي شيئا مشروعا لاستغلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه.
لا يفيد وصف الإدارة للترخيص بالاحتلال كونه احتلالا من غير موجب
Domaineمدني
Page169
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 169
Référence
القرار عدد 99 المؤرخ في : 2012/01/03 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1756
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.