المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 2654
تاريخ القرار 29-05-2012
الفرع مدني
رقم الملف 655-1-3-2012
الصفحة 171
المرجع قرار عدد 2654 المؤرخ في : 29-05-2012 ملف مدني عدد 655-1-3-2012.