الاجتهاد القضائي
يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
2654
تاريخ القرار
29-05-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
655-1-3-2012
الصفحة
171
المرجع
قرار عدد 2654 المؤرخ في : 29-05-2012 ملف مدني عدد 655-1-3-2012.