الاجتهاد القضائي
يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته
المجالمدني
الصفحة171
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 171
المرجع
القرار عدد 2654 المؤرخ في : 2012/05/29 ملف مدني عدد : 2012/3/1/655