Case law
يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته
Fieldمدني
Page171
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 171
Reference
القرار عدد 2654 المؤرخ في : 2012/05/29 ملف مدني عدد : 2012/3/1/655
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.