Case law
يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
2654
Decision date
29-05-2012
Branch
Civil
Case No.
655-1-3-2012
Page
171
Reference
قرار عدد 2654 المؤرخ في : 29-05-2012 ملف مدني عدد 655-1-3-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.