Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 2654
Fecha de decisión 29-05-2012
Rama Civil
N.º de expediente 655-1-3-2012
Página 171
Referencia قرار عدد 2654 المؤرخ في : 29-05-2012 ملف مدني عدد 655-1-3-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.