Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته

Áreaمدني
Página171
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 171

Referencia

القرار عدد 2654 المؤرخ في : 2012/05/29 ملف مدني عدد : 2012/3/1/655

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.