Jurisprudencia
يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
2654
Fecha de decisión
29-05-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
655-1-3-2012
Página
171
Referencia
قرار عدد 2654 المؤرخ في : 29-05-2012 ملف مدني عدد 655-1-3-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.