Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 2654
Date de décision 29-05-2012
Branche Civil
N° de dossier 655-1-3-2012
Page 171
Référence قرار عدد 2654 المؤرخ في : 29-05-2012 ملف مدني عدد 655-1-3-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.