Jurisprudence
يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
2654
Date de décision
29-05-2012
Branche
Civil
N° de dossier
655-1-3-2012
Page
171
Référence
قرار عدد 2654 المؤرخ في : 29-05-2012 ملف مدني عدد 655-1-3-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.