Jurisprudence
يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته
Domaineمدني
Page171
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 171
Référence
القرار عدد 2654 المؤرخ في : 2012/05/29 ملف مدني عدد : 2012/3/1/655
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.