الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون
المجالمدني
الصفحة174
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 174
المرجع
القرار عدد 5180 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3521