المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 5180
تاريخ القرار 29-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 3521-1-3-2010
الصفحة 174
المرجع قرار عدد 5180 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3521-1-3-2010.