الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5180
تاريخ القرار
29-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3521-1-3-2010
الصفحة
174
المرجع
قرار عدد 5180 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3521-1-3-2010.