Case law
يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
5180
Decision date
29-11-2011
Branch
Civil
Case No.
3521-1-3-2010
Page
174
Reference
قرار عدد 5180 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3521-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.