Case law
يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون
Fieldمدني
Page174
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 174
Reference
القرار عدد 5180 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3521
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.