Jurisprudencia
يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
5180
Fecha de decisión
29-11-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
3521-1-3-2010
Página
174
Referencia
قرار عدد 5180 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3521-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.