Jurisprudencia
يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون
Áreaمدني
Página174
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 174
Referencia
القرار عدد 5180 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3521
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.