Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 5180
Fecha de decisión 29-11-2011
Rama Civil
N.º de expediente 3521-1-3-2010
Página 174
Referencia قرار عدد 5180 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3521-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.