Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون

Domaineمدني
Page174
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 174

Référence

القرار عدد 5180 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3521

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.