Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 5180
Date de décision 29-11-2011
Branche Civil
N° de dossier 3521-1-3-2010
Page 174
Référence قرار عدد 5180 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3521-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.