Jurisprudence
يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
5180
Date de décision
29-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3521-1-3-2010
Page
174
Référence
قرار عدد 5180 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3521-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.