الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض
المجالمدني
الصفحة175
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 175
المرجع
القرار عدد 2945 المؤرخ في : 2011/06/21 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2614