المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2945
تاريخ القرار 21-06-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2614-1-3-2009
الصفحة 175
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2945 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 2614-1-3-2009.