الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2945
تاريخ القرار
21-06-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2614-1-3-2009
الصفحة
175
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2945 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 2614-1-3-2009.