المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض

المجالمدني
الصفحة175
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 175

المرجع

القرار عدد 2945 المؤرخ في : 2011/06/21 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2614