Case law
يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض
Fieldمدني
Page175
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 175
Reference
القرار عدد 2945 المؤرخ في : 2011/06/21 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2614
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.