Jurisprudence
يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2945
Date de décision
21-06-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2614-1-3-2009
Page
175
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2945 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 2614-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.