Jurisprudence
يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض
Domaineمدني
Page175
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 175
Référence
القرار عدد 2945 المؤرخ في : 2011/06/21 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2614
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.