الاجتهاد القضائي
يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
220
تاريخ القرار
10-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2010-2-1-1992
الصفحة
179
المرجع
قرار عدد 220 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 2010-2-1-1992.