المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع

المجالمدني
الصفحة179
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 179

المرجع

القرار عدد 220 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1992