Legal Library
Case law

يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 220
Decision date 10-01-2012
Branch Civil
Case No. 2010-2-1-1992
Page 179
Reference قرار عدد 220 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 2010-2-1-1992.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.