Case law
يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع
Fieldمدني
Page179
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 179
Reference
القرار عدد 220 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1992
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.