Case law
يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
220
Decision date
10-01-2012
Branch
Civil
Case No.
2010-2-1-1992
Page
179
Reference
قرار عدد 220 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 2010-2-1-1992.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.