Jurisprudencia
يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع
Áreaمدني
Página179
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 179
Referencia
القرار عدد 220 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1992
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.