Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع

Domaineمدني
Page179
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 179

Référence

القرار عدد 220 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1992

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.