Jurisprudence
يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
220
Date de décision
10-01-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2010-2-1-1992
Page
179
Référence
قرار عدد 220 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 2010-2-1-1992.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.