Jurisprudence
يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع
Domaineمدني
Page179
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 179
Référence
القرار عدد 220 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد : 2010/2/1/1992
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.