المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو فراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي

المجالمدني
الصفحة181
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 181

المرجع

القرار عدد 4447 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3514